وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 606 @ وشك في نيته القصر قصر جوازا إن قصر وإن علق نيته بنيته كأن قال إن قصر قصرت وإلا أتممت لأن الظاهر من حال المسافر القصر ولا يضر التعليق لأن الحكم معلق بصلاة إمامه وإن جزم فإن أتم إمامه أو لم يعلم هو أتم تبعا له في الأولى واحتياطا في الثانية وقولي ظنه أولى من قوله علمه .
و خامسها نيته أي القصر بخلاف الإتمام لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينوه في تحرم كأصل النية فلو لم ينوه فيه بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية .
و سادسها تحرز عن منافيها دواما أي في دوام الصلاة فلو شك هل نوى القصر أو لا أو نواه ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أتم لأنه الأصل ويلزمه الإتمام وإن تذكر في الأولى حالا أنه نوى القصر لتأدي جزء من الصلاة حال التردد على التمام ولو قام إمامه لثالثة فشك أهو متم أو ساه أتم وإن كان ساهيا لأنه الأصل أو قام لها قاصر