وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 471 @ قبض فلا يعتق بقبض السيد لفساده وإذا لم يصح قبض المال فللمكاتب استرداده لأنه على ملكه فإن تلف فلا ضمان لتقصيره بالدفع إلى سيده ثم إن لم يكن بيده شيء آخر يؤديه فللولي تعجيزه و يقوم الحاكم مقام المكاتب الذي جن أو حجر عليه في أداء إن وجد له مالا ولم يأخذ السيد استقلالا وثبتت الكتابة وحل النجم وحلف السيد على استحقاقه قال الغزالي ورأى له مصلحة في الحرية فإن رأى أنه يضيع إذا أفاق لم يؤد قال الشيخان وهذا حسن فإن لم يجد له مالا مكن السيد من الفسخ فإذا فسخ عاد المكاتب قنا له وعليه مؤنته فإن أفاق وظهر له مال كأن حصله قبل الفسخ دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض تعجيزه ويقاس بالإفاقة في ذلك ارتفاع الحجر وخرج بزيادتي ولم يأخذ السيد ما لو أخذه استقلالا فإنه يعتق لحصول القبض المستحق ولو جنى على سيده قتلا أو قطعا لزمه قود أو أرش بالغا ما بلغ لأن واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته بخلاف ما يأتي في الأجنبي ويكون الأرش مما معه ومما سيكسبه لأنه معه كأجنبي كما مر فإن لم يكن معه ما يفي بذلك فله أي للسيد أو الوارث تعجيزه دفعا للضرر عنه أو جنى على أجنبي قتلا أو قطعا لزمه قود أو الأقل من قيمته والأرش لأنه يملك تعجيز نفسه وإذا عجزها فلا متعلق سوى الرقبة وفي إطلاق الأرش على دية النفس تغليب فإن لم يكن معه مال يفي بالواجب عجزه الحاكم بطلب المستحق وبيع بقدر الأرش إن زادت