وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 470 @ أما إذا عجز عن الواجب في الإيتاء فليس للسيد فسخ ولا يحصل التقاص لأن للسيد أن يؤديه من غيره لكن يرفعه المكاتب للحاكم يرى فيه رأيه ويفصل الأمر بينهما .
وجائزة للمكاتب كالرهن بالنسبة للمرتهن فله ترك الأداء و له الفسخ وإن كان معه وفاء ولو استمهل سيده عند المحل لعجز سن إمهاله مساعدة له في تحصيل العتق أو لبيع عرض وجب إمهاله ليبيعه والتصريح بالوجوب هنا وفيما يأتي من زيادتي وله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة من الأيام سواء أعرض كساد أم لا فلا فسخ فيها وما أطلقه الإمام من جواز الفسخ محمول على ما زاد عليها أو لإحضار ماله من دون مرحلتين وجب أيضا إمهاله إلى إحضاره لأنه كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة .
ولا تنفسخ الكتابة بجنون منهما أو من أحدهما ولا بإغماء كما فهم بالأولى ولا بحجر سفه لأن اللازم من أحد طرفيه لا ينفسخ بشيء من ذلك كالرهن والأخيرة من زيادتي ويقوم ولي السيد الذي جن أو حجر عليه مقامه في