وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 434 @ المسلم ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل من الفريقين مات على ديننا حلف الأبوان فهما المصدقان لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه ولو انعكس الحال فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين وقال كل ما ذكر فإن عرفا للأبوين كفر سابق وقالا أسلمنا قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا وقال الابنان لا ولم يتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة فالمصدق الابنان لأن الأصل البقاء على الكفر وإن لم يعرف لهما كفر سابق أو اتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة فالمصدق الأبوان عملا بالظاهر في الأولى ولأن الأصل بقاء الصبا في الثانية .
ولو شهدت بينة أنه أعتق في مرض موته سالما و شهدت أخرى أنه أعتق فيه غانما وكل منهما ثلث ماله ولم تجز الورثة ما زاد عليه فإن اختلف تاريخ للبينتين قدم الأسبق تاريخا كما في سائر التصرفات المنجزة في مرض الموت ولأن مع بينته زيادة علم أو اتحد التاريخ أقرع بينهما لعدم المرجح وإلا أي وإن لم يذكرا تاريخا بأن أطلقتا أو إحداهما عتق من كل من سالم وغانم نصفه جمعا بين البينتين وإنما لم يقرع بينهما لأنا لو أقرعنا لم نأمن أن يخرج سهم الرق على الأسبق فيلزم إرقاق حر وتحرير رقيق وقولي والأعم من قوله وإن أطلقتا أو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم و شهد وارثان عدلان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وكل منهما ثلثه أي ثلث ماله تعين للإعتاق غانم دون سالم وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع عنه بذكر بدل يساويه وخرج بثلثه ما لو كان غانم دونه فلا تقبل شهادة الوارثين في القدر الذي لم يثبتا له بدلا وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة فإن كانا أي الوارثان حائزين فاسقين ف يتعين للإعتاق سالم بشهادة الأجنبيين لاحتمال الثلث له وثلثا غانم بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وكان سالما هلك أو غصب من التركة ولا يثبت الرجوع بشهادتهما لفسقهما ولو كانا غير جائزين عتق من غانم قدر ثلث حصتهما .
فصل في القائف وهو الملحق للنسب