وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 433 @ ثالث ثلاثة حلف النصراني فيصدق لأن الظاهر معه سواء أعكست بينة المسلم بأن قيدت بأن آخر كلامه الإسلام أم أطلقت ومسألة إطلاق بينته من زيادتي أو جهل دينه ولكل منهما بينة أو لا بينة حلفا أي حلف كل منهما للآخر وقسم المتروك بحكم اليد نصفين بينهما فقول الأصل وأقام كل بينة ليس بقيد .
ولو مات نصراني عنهما أي عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا و قال النصراني بل أسلمت قبله فلا ميراث لك حلف المسلم فيصدق لأن الأصل بقاؤه على دينه سواء اتفقا على وقت موت الأب أم لا وتقدم بينة النصراني على بينته إذا أقاماهما بما قالاه لأن مع بينته زيادة علم بالانتقال إلى الإسلام قبل موت الأب فهي ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه نعم إن شهدت بينة المسلم بأنها كانت تسمع تنصره إلى ما بعد الموت تعارضتا فيحلف المسلم أو قال المسلم مات الأب قبل إسلامي و قال النصراني مات بعده و قد اتفقا على وقت الإسلام فعكسه فيصدق النصراني بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة وتقدم بينة المسلم على بينته إذا أقاماهما بما قالاه لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت والأخرى مستصحبة للحياة نعم إن شهدت بينة النصراني بأنها عاينته حيا بعد الإسلام تعارضتا قاله الشيخان أي فيحلف النصراني وذكر التحليف هنا من زيادتي أيضا فإن لم يتفقا على وقت الإسلام فالمصدق المسلم لأن الأصل بقاؤه على دينه وتقدم بينة النصراني على بينته نعم إن شهدت بينته أنها عاينته ميتا قبل الإسلام تعارضتا فيحلف