وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 430 @ أمس فتعبيري ببيان السبب أولى من اقتصاره على الإقرار .
ولو أقام حجة مطلقة بملك دابة أو شجرة لم يستحق ولدا وثمرة ظاهرة عند إقامتها المسبوقة بالملك إذ يكفي لصدق الحجة سبقه بلحظة لطيفة وخرج بزيادتي مطلقة المؤرخة للملك بما قبل حدوث ذلك فإنه يستحقه وبالولد الحمل وبالظاهر غيرها فيستحقهما تبعا لأصلهما كما في البيع ونحوه وإن احتمل انفصالهما عنه بوصية وقولي ظاهرة أولى من قوله موجودة .
ولو اشترى شخص شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار ولو مطلقة عن تقييد الاستحقاق بوقت الشراء أو غيره رجع على بائعه بالثمن وإن احتمل انتقاله منه إلى المدعي أو لم يدع ملكا سابقا على الشراء لمسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود ولأن الأصل عدم انتقاله منه إليه فليستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء وخرج بتصريحي بغير إقرار أي من المشتري الإقرار منه حقيقة أو حكما فلا يرجع المشتري فيه بشيء .
ولو ادعى شخص ملكا مطلقا فشهدت له به مع سببه .