وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 429 @ فالمطلقة لا تنفيه نعم لو شهدت إحداهما بالحق والأخرى بالإبراء رجحت بينة الإبراء لأنها إنما تكون بعد الوجوب ويرجح بتاريخ سابق فلو شهدت بينة لواحد بملك من سنة إلى الآن وبينة أخرى بملك من أكثر من سنة إلى الآن كسنتين والعين بيدهما أو بيد غيرهما أو لا بيد أحد كما علم مما مر رجحت بينة ذي الأكثر لأن الأخرى لا تعارضها فيه ولصاحبه أي التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يومئذ أي يوم الملك بالشهادة لأنهما نماء ملكه ويستثنى من الأجرة ما لو كانت العين بيد البائع قبل القبض فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح عند النووي في البيع والصداق لكن صحح البلقيني خلافه .
ولو شهدت بينة بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع كما لا تسمع دعواه بذلك ولأنها شهدت له بما لم يدعه نعم لو ادعى رق شخص بيده فادعى آخر أنه كان له أمس وأنه أعتقه وأقام بذلك بينة قبلت لأن المقصود منها إثبات العتق وذكر الملك السابق وقع تبعا بخلافه فيما ذكر لا تسمع البينة فيه حتى تقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له أو تبين سببه كأن تقول اشتراه من خصمه أو أقر له به .