وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 394 @ ثبت الإيلاد لأن حكم المستولدة حكم المال فتسلم إليه وإذا مات حكم بعتقها بإقراره وقولي مني من زيادتي لا نسب الولد وحريته فلا يثبتان بذلك كما لا يثبت به عتق الأم فيبقى الولد بيد من هو بيده على سبيل الملك وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر في بابه أو قال لمن بيده غلام يسترقه كان لي وأعتقه وحلف مع شاهد أو شهد له رجل وامرأتان بذلك انتزعه منه وصار حرا بإقراره وإن تضمن استحقاق الولاء لأنه تابع .
ولو ادعوا أي ورثة كلهم أو بعضهم مالا عينا أو دينا أو منفعة لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم فقط على الجميع لا على حصته فقط انفرد بنصيبه فلا يشارك فيه إذ لو شورك فيه لملك الشخص بيمين غيره وبطل حق كامل حضر بالبلد ونكل حتى لو مات لم يكن لوارثه أن يحلف وغيره من صبي أو مجنون أو غائب إذا زال عذره حلف وأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة إن لم يتغير حال الشاهد لأن الشهادة ثبتت في حق البعض فتثبت في حق الجميع وإن لم تصدر الدعوى منهم بخلاف ما إذا أوصى لشخصين فحلف أحدهما مع شاهد والآخر غائب فلا بد من إعادة الشهادة لأن ملكه منفصل عن ملك الحالف بخلاف حقوق الورثة فإنها إنما تثبت أولا لواحد وهو المورث قال الشيخان وينبغي أن يكون الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة أو لم يشعر بالحال كالصبي ونحوه في بقاء حقه بخلاف ما مر في الناكل أما إذا تغير حال الشاهد فوجهان في الروضة كأصلها قال الأذرعي وغيره .