وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 248 @ ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته بأن ذففا أو أزمنا أو ذفف أحدهما وأزمن الآخر والأخير من زيادتي فلهما الصيد لاشتراكهما في سبب الملك أو أبطلها أحدهما فقط فله الصيد لانفراده بسبب الملك ولا شيء على الآخر بجرحه لأنه لم يجرح ملك غيره ومعلوم أن المذفف في المسألتين حلال سواء أكان التذفيف في المذبح أم في غيره فإن احتمل كون الإبطال منهما أو من أحدهما فهو لهما أو علم تأثير أحدهما وشك في الآخر سلم النصف لمن أثر جرحه ووقف النصف الآخر بينهما فإن تبين الحال أو اصطلحا على شيء فذاك وإلا قسم بينهما نصفين وينبغي أن يستحل كل من الآخر ما حصل له بالقسمة .
أو جرحاه مرتبا وأبطلها أحدهما فقط فله الصيد فإن أبطلها الثاني فلا شيء على الأول بجرحه لأنه كان مباحا حينئذ أو أبطلها الأول بتذفيف فعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان لأنه جنى على ملك غيره ثم بعد إبطال الأول بإزمان إن ذفف الثاني في مذبح حل وعليه للأول أرش لما نقص بالذبح عن قيمته مزمنا أو ذفف في غيره أي في غير مذبح أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم تغليبا للمحرم ويضمن للأول قيمته مزمنا في التذفيف وكذا في الجرحين إن لم يتمكن الأول من ذبحه كما اقتضاه كلامهم لكن استدرك صاحب التقريب فقال إن كانت قيمته سليما عشرة ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية لزمه ثمانية ونصف