وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 247 @ لأنه لا يتحقق الملك فيه وخرج بالثالث ما لو ملك ذلك لصاحبه فيصح للضرورة فإن علم لهما العدد واستوت القيمة وباعاه لثالث صح البيع ووزع الثمن على العدد فإذا كان أحدهما مائة والآخر مائتين كان الثمن أثلاثا وكذا يصح لو باعا له بعضه المعين بالجزئية فإن جهلا العدد ولو مع استواء القيمة أو علماه ولم تستو القيمة لم يصح للجهل بحصة كل منهما من الثمن نعم لو قال كل بعتك الحمام الذي لي فيه بكذا صح .