وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 194 @ بذل أهبة من سلاح وغيره من ماله أو من بيت المال في حق الإمام لخبر الصحيحين من جهز غازيا فقد غزا وذكر الأمن والمقاومة في الاكتراء ومالك الأمر في المراهقين وغير الإمام في بذل الأهبة من زيادتي .
وكره لغاز قتل قريب له من الكفار لما فيه من قطع الرحم و قتل قريب محرم أشد كراهة من قتل غيره لأن المحرم أعظم من غيره إلا أن يسب الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يذكره بسوء فلا يكره قتله تقديما لحق الله تعالى وحق نبيه وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله .
وجاز قتل صبي ومجنون ومن به رق وأنثى وخنثى قاتلوا فإن لم يقاتلوا حرم قتلهم للنهي في خبر الصحيحين عن قتل النساء والصبيان وإلحاق المجنون ومن به رق والخنثى بهما وعلى هذا يحمل إطلاق الأصل حرمة قتلهم وكالقتال السب للإسلام أو المسلمين وذكر من به رق من زيادتي و جاز قتل غيرهم ولو راهبا وأجيرا وشيخا وأعمى وزمنا وإن لم يكن فيهم قتال ولا أرى لعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين لا الرسل فلا يجوز قتلهم لجريان السنة بذلك وهذا من زيادتي .
و جاز حصار كفار في بلاد وقلاع وغيرهما وقتلهم بما يعم لا بحرم مكة كإرسال ماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة أي الإغارة عليهم ليلا وإن كان فيهم مسلم أو ذراريهم قال تعالى وخذوهم واحصروهم وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف رواه الشيخان ونصب عليهم المنجنيق رواه البيهقي وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به وخرج بزيادتي لا بحرم مكة ما لو كانوا به فلا يجوز حصارهم ولا قتلهم بما يعم .
و جاز رمي كفار متترسين في قتال بذراريهم بتشديد الياء وتخفيفها أي نسائهم وصبيانهم ومجانينهم وكذا بخناثاهم وعبيدهم أو بآدمي محترم كمسلم وذمي إن دعت إليه فيهما ضرورة بأن كانوا بحيث لو تركوا غلبونا كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن