وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 193 @ وله لا لغيره اكتراء كفار لجهاد من خمس الخمس بشروطه الآتية لأنه لا يقع عنهم فأشبهوا الدواب واغتفر جهل العمل لأن المقصود القتال على ما يتفق ولأن معاقدة الكفار يحتمل فيها ما لا يحتمل في معاقدة المسلمين وإنما لم يجز لغير الإمام اكتراؤهم لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد لكون الجهاد من المصالح العامة ويفارق اكتراءه في الآذان بأن الأجير ثم مسلم وهنا كافر لا يؤتمن وخرج بالكفار المسلمون فلا يجوز اكتراؤهم للجهاد كما مر في الإجارة وتعبيري بكفار أولى من تعبيره بذمي و له استعانة بهم على كفار عند الحاجة إليها إن أمناهم بأن يخالفوا معتقد العدو ويحسن رأيهم فينا وقاومنا الفريقين ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من إفرادهم بجانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بيننا و له استعانة بعبيد ومراهقين أقوياء بإذن مالك أمرهما من السادة والأولياء نعم إن كان العبيد موصى بمنفعتهم لبيت المال أو مكاتبين كتابة صحيحة لم يحتج إلى إذن السادة وفي معنى العبيد المدين بإذن الغريم والولد بإذن الأصل وفي معنى المراهقين النساء الأقوياء بإذن مالك أمرهن .
ولكل من الإمام وغيره