وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 157 @ أو لزمه عقوبات لله تعالى كأن شرب وزنى بكرا أو سرق وارتد قدم الأخف منها فالأخف وجوبا حفظا لمحل الحق وأخفها حد الشرب فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ ثم يجلد للزنا ثم يمهل وجوبا ثم يقطع ثم يقتل وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع والقتل وأنه لو فات محل الحق بعقوبة من عقوباته كأن اجتمع عليه قتل ردة ورجم فعل الإمام ما يراه مصلحة وعليه ينزل قول القاضي في هذا المثال يقتل بالردة وقول الماوردي والروياني يرجم .
أو لزمه عقوبات لله تعالى ولآدمي كأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل قدم حقه إن لم يفت حق الله تعالى أو كانا قتلا فيقدم حد قذف وقطع على حد شرب وزنا وقتل على حد زنا المحصن تقديما لحق الآدمي بخلاف حد زنا البكر وحد الشرب فيقدمان على القتل لئلا يفوتا وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
كتاب الأشربة والتعازير والأشربة جمع شراب بمعنى مشروب