وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 156 @ كأن قطع يده فاندمل لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى فاختص بالنفس كالكفارة وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالجرح .
وتسقط عنه بتوبة قبل القدرة عليه لا بعدها عقوبة تخصه من قطع يد ورجل وتحتم قتل وصلب لآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فلا يسقط عنه ولا عن غيره بها قود ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب خمر وقذف لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها بخلاف قاطع الطريق ومحل عدم سقوط باقي الحدود بالتوبة في الظاهر أما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فتسقط .
فصل في اجتماع عقوبات على واحد من لزمه قتل وقطع قودا وحد قذف لثلاثة وطالبوه بها جلد للقذف وإن تأخر ثم أمهل وجوبا حتى يبرأ وإن قال مستحق القتل عجلوا القطع وأنا أبادر بعده بالقتل لئلا يهلك بالموالاة فيفوت القتل قودا ثم قطع ثم قتل بلا وجوب مهلة بينهما لأن النفس مستوفاة فإن أخر مستحق الجلد حقه صبر الآخران حتى يستوفي حقه وإن تقدم استحقاقهما لئلا يفوتا عليه حقه أو أخر مستحق القطع حقه صبر مستحق القتل حتى يستوفي حقه لذلك فإن بادر وقتل عزر لتعديه وكان مستوفيا لحقه ولمستحق القطع حينئذ دية لفوات استيفائه وذكر التعزير من زيادتي .