وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 151 @ أي الغائب سواء أقال إنه أكرهها عليه أم لا حد حالا لأن حد الزنا لا يتوقف على الطلب فتعبيري بذلك أعم من قوله أو أنه أكره أمة غائب على زنا .
ويثبت برجل وامرأتين أو به مع يمين المال فقط أي دون القطع كما يثبت بذلك الغصب المعلق عليه طلاق أو عتق دونهما وعلى السارق رد ما سرق إن بقي أو بدله إن لم يبق لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه .
وتقطع بعد الطلب يده اليمنى قال تعالى فاقطعوا أيديهما وقرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها كما مر ويكتفى بالقطع ولو كانت معيبة كفاقدة الأصابع أو زائدتهما لعموم الآية ولأن الغرض التنكيل بخلاف القود فإنه مبني على المماثلة كما مر أو سرق مرارا قبل قطعها لاتحاد السبب كما لو زنى أو شرب مرارا يكتفى بحد واحد وكاليد اليمنى في ذلك غيرها كما هو ظاهر فإن عاد بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا فرجله اليسرى تقطع ف إن عاد ثالثا قطعت يده اليسرى ف إن عاد رابعا قطعت رجله اليمنى روى الشافعي خبر السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق من كوع في اليد للأمر به في خبر سارق رداء صفوان وكعب في الرجل لفعل عمر رضي الله عنه كما رواه ابن المنذر وغيره ثم إن عاد خامسا عزر كما لو سقطت أطرافه أولا ولا يقتل وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال أو نحوه بل ضعفه الدارقطني وغيره وسن غمس محل قطعه بدهن مغلى