وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 150 @ الشهادة والإقرار بأن يبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيينه أو وصفه بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له وذكر التفصيل في الإقرار من زيادتي وقبل رجوع مقر بقيد زدته بقولي لقطع كالزنا بخلاف المالي لا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي ومن أقر ب موجب عقوبة لله تعالى فللقاضي تعريض برجوع عن الإقرار فلا يصرح به كأن يقول له ارجع عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز المقر بالزنا لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت رواه البخاري ولمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك سرقت رواه أبو داود وغيره وله التعريض بالإنكار أيضا إذا لم تكن بينة ولا قطع إلا بطلب من مالك وهذا من زيادتي فلو أقر بسرقة لغائب أو صبي أو مجنون أو لسفيه فيما يظهر لم يقطع حالا لاحتمال أن يقر أنه كان له أو أقر بزنا بأمته