وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 131 @ عن العلماء لجهله وحكم الخنثى حكمه في الغسل وتعبيري بملتزم أولى من قوله وشرطه التكليف إلا السكران وقولي طبعا وفي دبر من زيادتي وتعبيري بحشفة أو قدرها أولى من تعبيره بالذكر وقولي في نحو حيض وصوم أعم من قوله في حيض وصوم وإحرام .
والحد لمحصن رجلا كان أو امرأة رجم حتى يموت لأمره صلى الله عليه وسلم به في أخبار مسلم وغيره نعم لا رجم على الموطوء في دبره بل حده كحد البكر وإن أحصن إذ لا يتصور الإيلاج في دبره على وجه مباح حتى يصير به محصنا والرجم بمدر أي طين مستحجر وحجارة معتدلة لا بحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه ولا بصخرات لئلا يذففه فيفوت التنكيل المقصود قال الماوردي والاختيار أن يكون ما يرمى به ملء الكف وأن يتوقى الوجه ولا يربط ولا يقيد ولو كان الرجم في مرض وحر وبرد مفرطين لأن النفس مستوفاة به وسن حفر لامرأة عند رجمها إلى صدرها إن لم يثبت زناها بإقرار بأن ثبت ببينة أو لعان لئلا تنكشف بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت وبخلاف الرجل لا يحفر له وإن ثبت زناه بالبينة .
وأما ثبوت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة فبيان للجواب وذكر حكم اللعان من زيادتي والمحصن مكلف ومثله السكران حر ولو كافرا وطئ أو وطئت بذكر أصلي عامل بقبل في نكاح صحيح ولو في عدة شبهة أو حيض أو نحوه أو بناقص كأن وطئ كامل بتكليف وحرية ناقصة أو عكسه فالكامل محصن نظرا إلى حاله وإنما اعتبر الوطء في نكاح صحيح لأن به قضى الواطئ أو الموطوءة شهوته فحقه أن يمتنع عن الحرام واعتبر وقوعه حال الكمال لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح