وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 130 @ وليس ما ذكر شبهة دارئة للحد لا بغير إيلاج لحشفته كمفاخذة ونحوها من مقدمات الوطء و لا بوطء حليلته في نحو حيض وصوم كنفاس وإحرام لأن التحريم لعارض و وطئها في دبر و وطء أمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم بنسب أو رضاع كأخته منهما وأمه من الرضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه لشبهة الملك المأخوذة من خبر ادرءوا الحدود بالشبهات رواه الترمذي وصحح وقفه والحاكم وصحح إسناده وظاهر كلامهم أن وطء أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد لكن قال ابن المقري إنه يوجبه كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وسكت عليه قال الأذرعي وقد ينازع فيه قلت الظاهر ما نقل ابن الرفعة لأن العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك المبيح في الجملة وهو في الجملة لم يبح دبرا قط .
وأما الزوجة والمملوكة الأجنبية فسائر جسدها مباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر والوثنية كالمحرم ولا يعترض بالمزوجة فإن تحريمها لعارض كالحيض انتهى ووطء بإكراه أو بتحليل عالم كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك لشبهة الإكراه والخلاف أو وطء لميتة أو بهيمة لأن فرجهما غير مشتهى طبعا بل ينفر منه الطبع فلا يحتاج إلى الزجر عنه ولا بوطء صبي أو مجنون أو حربي ولو معاهد إلا أنه غير ملتزم للأحكام ولا بوطء جاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام أو بعده .