وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 58 @ لعذره ولا دية على عاقلته ولا يرجع بها على عاف لأنه محسن بالعفو .
ولو لزمها أي امرأة قود فنكحها به مستحقه جاز لأنه عوض مقصود وسقط القود لملكها قود نفسها فإن فارق ها قبل وطء رجع بنصف أرش لتلك الجناية لأنه بدل ما وقع العقد به .
كتاب الديات جمع دية وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونهما وهاؤها عوض من فاء الكلمة وهي مأخوذة من الودي وهو دفع الدية يقال وديت القتيل أديه وديا والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية وخبر الترمذي وغيره الآتي دية حر مسلم معصوم مائة بعير