وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 57 @ والعفو عما يحدث باطلا لأنه إبراء عما لم يجب إلا إن عفا عنه أي عما يحدث بلفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية وبأرش ما يحدث منها فيصح ويسقط أرش العضو مع أرش ما يحدث بالشرط السابق والاستثناء من زيادتي .
ومن له قود نفس بسراية قطع طرف فعفا عنها فلا قطع له لأن مستحقه القتل والقطع طريقه وقد عفا عن مستحقه وقال البلقيني المعتمد أن له القطع وصرح به في البسيط أو عفا عن الطرف فله حز الرقبة لاستحقاقه له ولو قطعه المستحق ثم عفا عن النفس مجانا أو بعوض فسرى القطع إلى النفس بان بطلان العفو فتقع السراية قودا لأن السبب وجد قبله وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو وفائدة بطلانه تظهر فيما لو عفا بعوض فإنه لا يلزم فإن لم يسر صح العفو فلا يلزمه غرم لقطع العضو لأنه قطع عضو من يباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد والعفو إنما يؤثر فيما بقي لا فيما استوفى ولو وكل باستيفاء القود ثم عفا عنه فاقتص الوكيل جاهلا عفوه فعليه دية لورثة الجاني لأنه بان أنه قتله بغير حق فعلم أنه لا قود عليه