وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 39 @ بأشل مثله أو دونه شللا وهما من زيادتي وبصحيح هذا إن أمن من المأخوذ نزف دم بقول أهل الخبرة لأنه مثل حقه أو دونه بخلاف ما إذا لم يؤمن ذلك بأن لم تنسد أفواه العروق بالجسم فلا يؤخذ به وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء النفس بالطرف ويقنع به أي بالأشل إذا أخذ بأشل دونه أو بصحيح فلا أرش للشلل لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة لأنها لا تقابل بمال لا عكسهما أي لا يؤخذ أشل بأشل فوقه ولا صحيح بأشل في غير أنف وأذن وسراية كيد ورجل وجفن وإن رضي الجاني رعاية للمماثلة كما لا يقتل حر بعبد وإن رضي وخرج بزيادتي في غير أنف وأذن وسراية الأشل من ذلك وما لو سرى قطع الأشل للنفس فيؤخذ به ذلك لبقاء المنفعة من جمع الريح والصوت في الأولين وكما في الموت بجائفة في الثالث فلو فعل أي أخذ ذلك بما ذكر بقيد زدته بقولي بلا إذن من الجاني فعليه ديته وله حكومة الأشل فلا يقع ما فعل قودا لأنه غير مستحق