وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 38 @ كمل عليها من باقي رأسه من أي محل كان لأن الرأس كله عضو واحد فلا فرق بين مقدمه وغيره ولو زاد المقتص في موضحته على حقه عمدا لزمه قوده أي الزائد لكن إنما يقتص منه بعد اندمال موضحته فإن وجب مال بأن حصل بشبه عمد أو بخطأ بغير اضطراب الجاني أو عفي بمال فأرش كامل يجب لمخالفة حكمه حكم الأصل فإن كان الخطأ باضطراب الجاني فهدر فلو قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر ففي المصدق منهما وجهان قال البلقيني الأرجح عندي تصديق المقتص منه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
ولو أوضحه جمع بأن تحاملوا على آلة وجروها معا أوضح من كل منهم مثلها أي مثل موضحته لا قسطه منها فقط إذ ما من جزء إلا وكل منهم جان عليه فأشبه ما إذا اشتركوا في قطع عضو فلو آل الأمر للدية وجب على كل واحد قسطه كما قطع به البغوي والماوردي لا دية موضحة كاملة خلافا لما رجحه الإمام ووقع في الروضة عزو الأول للإمام والثاني للبغوي وهو خلاف ما في الرافعي وغيره .
ويؤخذ عضو أشل من ذكر أو يد أو غيرهما