وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 27 @ أي لا شيء فيه اعتبارا بحال الجناية نعم عليه في قتل عبده كفارة كما سيأتي ولو رماه أي العبد أو الحربي أو المرتد بسهم فعتق وعصم قبل إصابة السهم ثم مات بها فدية خطأ تجب اعتبارا بحالة الإصابة لأنها حالة اتصال الجناية والرمي كالمقدمة التي يتوصل بها إلى الجناية فعلم أنه لا قود بذلك لعدم المكافأة أول أجزاء الجناية وتعبيري بذلك أعم مما عبر به .
ولو ارتد جريح ومات سراية فنفسه هدر أي لا شيء فيها لأنه لو قتله حينئذ مباشرة لم يلزمه شيء فالسراية أولى ولوارثه لولا الردة ولو معتقا قود الجرح إن أوجبه أي الجرح القود كموضحة وقطع يد عمدا ظلما اعتبارا بحال الجناية وكما لو لم يسر وإنما كان القود للوارث لا للإمام لأنه للتشفي وهو له لا للإمام وإلا أي وإن لم يوجب الجرح القود فا الواجب الأقل من أرشه ودية للنفس لأنه المتيقن فلو كان الجرح قطع يد وجب نصف الدية أو يديه ورجليه وجبت دية ويكون الواجب فيئا لا يأخذ الوارث منه شيئا وتعبيري بوارثه أولى من تعبيره بقريبه المسلم وقولي فيئا من زيادتي فإن أسلم المرتد