وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 26 @ وإلا بأن وقع اتفاقا فالدية تجب عليهم باعتبار عدد الضربات وإنما لم يعتبر التواطؤ في الجراحات ونحوها لأن ذلك يقصد به الإهلاك بخلاف الضرب بنحو السوط أما إذا كان ضرب كل منهم يقتل فيقتلون مطلقا وإذا آل الأمر إلى الدية وزعت على الضربات بخلاف الجراحات ونحوها وقولي وإلا إلى آخره من زيادتي .
ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا بأن ماتوا في وقت واحد أو جهل أمر المعية والترتيب فالمراد المعية المحققة أو المحتملة فبقرعة بينهم فمن خرجت قرعته قتل به وللباقين الديات لأنها جنايات لو كانت خطأ لم تتداخل فعند التعمد أولى فلو قتله منهم غير من ذكر بأن قتله غير الأول في الأولى وغير من خرجت قرعته في الثانية فتعبيري بذلك أعم من قوله فلو قتله غير الأول عصى ووقع قودا لأن حقه متعلق به وللباقين الديات لتعذر القود بغير اختيارهم وتعبيري بذلك أولى من قوله وللأول دية وهل المراد دية القتيل أو القاتل حكى المتولي فيه وجهين تظهر فائدتهما في اختلاف قدر الديتين فعلى الثاني منهما لو كان القتيل رجلا والقاتل امرأة وجب خمسون بعيرا وفي عكسه مائة والأقرب الوجه الأول كما دل عليه كلامهم في باب العفو عن القود ولو قتله أولياء القتلى جميعا وقع القتل عنهم موزعا عليهم فيرجع كل منهم إلى ما يقتضيه التوزيع من الدية فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية .
فصل في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بقدر المضمون به لو جرح عبده أو حربيا أو مرتدا فعتق العبد وعصم الحربي بإيمان أو أمان أو المرتد بإيمان فمات بالجرح فهدر