وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 22 @ في الروضة تبعا لنسخ أصلها السقيمة أنه لا يقتل به والأقوى في نسخه المعتمدة والشرح الصغير أنه يقتل به وقد يؤيد الأول بما يأتي من أن الفضيلة لا تجبر النقيصة .
ولا قود بين رقيق مسلم وحر كافر بأن قتل الأول الثاني أو عكسه لأن المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر بالرقيق ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيصته وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بعبد وذمي .
ويقتل فرع بأصله كغيره لا أصل بفرعه لخبر لا يقاد للابن من أبيه صححه الحاكم والبيهقي والبنت كالابن والأم كالأب وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في عدمه وهل يقتل بولده المنفى بلعان وجهان في نسخ الروضة المعتمدة وأصلها عن المتولي قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي قلت وهو مقتضى كلام المتولي في موانع النكاح ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح أنه لا يقتل به فاغتر بها الزركشي وغيره فعزوا تصحيحه إلى نقل الشيخين له عن المتولي ولا أصل له أي لأجل فرعه كأن قتل رقيقه أو زوجته أو عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ولد لأنه إذا لم يقتل بجنايته على فرعه فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما فإن ألحق به فلا قود عليه لما مر وإلا فعليه القود إن ألحق بالآخر أو بثالث وإن اقتضت عبارة الأصل عدمه في الثالث فإن ألحق بهما أو لم يلحق بأحد فلا قود حالا لأن أحدهما أبوه وقد اشتبه الأمر .
ولو قتل أحد أخوين شقيقين حائزين الأب والآخر الأم معا وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية بين الأب والأم والمعية والترتيب بزهوق الروح فلكل منهما قود على الآخر لأنه قتل مورثه وقدم في معية محققة أو محتملة بقرعة