وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 21 @ قبل موت الجريح لتكافئهما حال الجناية ويقتص في هذه المسألة إمام بطلب وارث ولا يفوضه إلى الوارث حذرا من تسليط الكافر على المسلم ويقتل مرتد بغير حربي لما مر وتعبيري هنا بذلك وفيما مر بكافر وذي أمان أعم من تعبيره هنا بذمي ومرتد وثم بذمي ولا يقتل حر بغيره ولو مبعضا لعدم المكافأة ولا مبعض بمثله وإن فاقه حرية كأن كان نصفه حرا وربع القاتل حرا إذ لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق لأن الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق وهو ممتنع ويقتل رقيق ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد برقيق وإن عتق القاتل ولو قبل موت الجريح لتكافئهما بتشاركهما في المملوكية حال الجناية لا مكاتب برقيقه الذي ليس أصله كما لا يقتل الحر برقيقه وهذا من زيادتي فإن كان رقيقه أصله فالأصح