وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 494 @ أو معارا واعتبر بحالها بخلاف النفقة والكسوة حيث اعتبرنا بحاله لأن المعتبر فيهما التمليك وفيه الإمتاع كما سيأتي ولأنهما إذا لم يليقا بها يمكنها إبدالهما بلائق فلا إضرار بخلاف المسكن فإنها ملزمة بملازمته فاعتبر بحالها و يجب عليه ولو معسرا أو به رق إخدام حرة تخدم أي بأن كان مثلها يخدم عادة بقيد زدته بقولي في بيت أبيها مثلا لا أن صارت كذلك في بيت زوجها لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها بمن أي بواحد يحل نظره ولو مكترى أو في صحبتها لها كحرة وأمة وصبي مميز غير مراهق وممسوح ومحرم لها ولا يخدمها بنفسه لأنها تستحيي منه غالبا وتتغير بذلك كصب الماء عليها وحمله إليها للمستحم أو للشرب أو نحو ذلك وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما ذكره أما غير الحرة فلا يجب إخدامها وإن كانت جميلة لنقصها فيجب له إن صحبها لخدمة ما يليق به من دون ما للزوجة نوعا من غير كسوة من نفقة وأدم وتوابعهما و من دونه جنسا ونوعا منها أي من الكسوة والتصريح بالتقييد بدون ما ذكر من زيادتي فله مد وثلث على موسر ومد على غيره من متوسط ومعسر كالمخدومة في الأخير لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا واعتبارا بثلثي نفقة المخدومة في الأولين وقدر الأدم بحسب الطعام وقدر الكسوة قميص ونحوه مكعب وللذكر نحو قمع وللأنثى مقنعة وخف ورداء لحاجتها إلى الخروج ولكل جبة في الشتاء لا سراويل وله ما يفرشه وما يتغطى به كقطعة لبد وكساء في الشتاء