وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 493 @ وسدر ونحوه ونحو مرتك بفتح الميم وكسرها تعين لصنان أي لدفعه وخرج بزيادتي تعين ما إذا لم يتعين كأن كان يندفع بماء وتراب فلا يجب وأجرة حمام اعتيد دخولا وقدرا كمرة في شهر أو أكثر بقدر العادة فإن كانت المرأة ممن لا تعتاد دخوله لم يجب وثمن ماء غسل بسببه أي الزوج كوطئه وولادتها منه بخلاف الحيض والاحتلام لأن الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني ويقاس بذلك ماء الوضوء فيفرق بين أن يكون بمسه وأن يكون بغيره لا ما يزين بفتح أوله ككحل وخضاب فلا يجب فإن أراد الزينة به هيأه لها فتتزين به وجوبا و لا دواء مرض وأجرة نحو طبيب كحاجم وفاصد لأن ذلك لحفظ البدن وتعبيري بنحو طبيب أعم مما عبر به .
و يجب لها مسكن يليق بها عادة من دار أو حجرة أو غيرهما كالمعتدة بل أولى وإن لم يملكه كأن يكون مكترى