وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 490 @ أو غير رشيدة وقد أذن وليها عنده لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان الناس عليه فيها فإن كانت غير رشيدة وأكلت بغير إذن وليها لم تسقط بذلك نفقتها والزوج متطوع وخالف البلقيني فأفتى بسقوطها به وعلى الأول قال الأذرعي والظاهر أن ذلك في الحرة أما الأمة إذا أوجبنا نفقتها فيشبه أن يكون المعتبر رضا السيد المطلق التصرف بذلك دون رضاها كالحرة المحجورة وتعبيري بعنده أعم من تعبير الأصل بمعه ويجب لها عليه أدم غالب المحل وإن لم تأكله كزيت وسمن وتمر وخل إذ لا يتم العيش بدونه ويختلف الواجب بالفصول فيجب في كل فصل ما يناسبه و يجب له عليها لحم يليق به جنسا ويسارا وغيره كعادة المحل قدرا ووقتا ويقدرهما أي الأدم واللحم قاض باجتهاده عند التنازع إذ لا تقدير فيهما من جهة الشرع ويفاوت في قدرهما بين الثلاثة الموسر والمعسر والمتوسط فينظر ما يحتاجه المد من الأدم فيفرضه على المعسر وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط وينظر في اللحم إلى عادة المحل من أسبوع أو غيره وما ذكره الشافعي من مكيلة زيت أو سمن أي أوقية تقريب وما ذكره من رطل لحم في الأسبوع الذي حمل على المعسر وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف وأن يكون ذلك يوم الجمعة لأنه أولى بالتوسيع فيه محمول عند الأكثرين على ما كان في أيامه بمصر من قلة اللحم فيها ويزاد بعدها بحسب عادة المحل