وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 489 @ تزهدا أو بخلا والمد مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم كما قاله النووي خلافا للرافعي في قوله إنه مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم واختلافهما في ذلك مبني على اختلافهما في مقدار رطل بغداد وتقدم بيانه في باب زكاة النابت .
وعليه دفع حب سليم إن كان واجبه لأنه أكمل نفعا كما في الكفارة فلا يكفي غيره كدقيق وخبز ومسوس لعدم صلاحيته لكل ما يصلح له الحب فلو طلبت غير الحب لم يلزمه ولو بذل غيره لم يلزمها قبوله و عليه طحنه وعجنه وخبزه وإن اعتادتها بنفسها للحاجة إليها وفارق ذلك نظيره في الكفارة بأن الزوجة في حبسه وذكر العجن من زيادتي ولها اعتياض عن ذلك بنحو دراهم ودنانير وثياب لأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين كالاعتياض عن طعام مغصوب تلف سواء أكان الاعتياض من الزوج أم من غيره بناء على ما مر من جواز بيع الدين لغير من هو عليه هذا إن لم يكن الاعتياض ربا كبر عن شعير فإن كان ربا كخبز بر أو دقيقه عن بر لم يجز وهذا أولى من قوله إلا خبزا أو دقيقا المحتاج إلى تقييده بكونه من الجنس وظاهر أنه لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة .
وتسقط نفقتها بأكلها عنده برضاها كالعادة وهي رشيدة