وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 372 @ المجموع ثلاثا أو ولدن مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة وانقضت عدتها بولادتها كالأولى فإنها تطلق ثلاثا بولادة كل من صواحبها طلقة إن بقيت عدتها عند ولادة الرابعة و طلقت الثانية طلقة بولادة الأولى والثالثة طلقتين بولادة الأولى والثانية وانقضت عدتهما أي الثانية والثالثة بولادتهما أي إن لم يتأخر ثاني توأميهما إلى ولادة الرابعة وإلا طلقتا ثلاثا ثلاثا والأولى تعتد بالأقراء ولا تستأنف عدة للطلقة الثانية والثالثة بل تبني على ما مضى من عدتها وشرط انقضاء العدة بوضع الولد لحوقه بالزوج كما يعرف من محله أو ولدن ثنتان معا ثم ثنتان معا وعدة الأوليين باقية طلقتا أي الأوليان ثلاثا ثلاثا أي طلق كل منهما ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة والأخريان طلقتين طلقتين أي طلق كل منهما طلقتين بولادة الأوليين ولا يقع عليها بولادة الأخرى شيء وتنقضي عدتهما بولادتهما وخرج بزيادتي وعدة الأوليين باقية ما لو لم تبق إلى ولادة الأخريين فإنه لا يقع على من انقضت عدتها إلا طلقة واحدة وإن ولدن ثلاثا معا ثم الرابعة طلق كل منهن ثلاثا وإن ولدت واحدة ثم ثلاث معا طلقت الأولى ثلاثا وكل من الباقيات طلقة وإن ولدن ثنتان مرتبا ثم ثنتان معا طلقت الأولى ثلاثا والثانية طلقة والأخريان طلقتين طلقتين وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا طلق كل من الأوليين والرابعة ثلاثا والثالثة طلقتين وإن ولدت واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا وكل من الثانية والثالثة طلقة وتبين كل منهما بولادتها .
أو قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض مقبل فلو علق في حال حيضها لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع في الحيض فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة تبين أن الطلاق لم يقع أو إن حضت حيضة فأنت طالق فبتمامها مقبلة تطلق لأنه قضية اللفظ وهذه والتي قبلها من زيادتي وحلفت على حيضها المعلق به طلاقها وإن خالفت عادتها بأن ادعته فأنكره الزوج فتصدق فيه لأنها أعرف منه به وتعسر إقامة البينة عليه فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض لجواز كونه دم استحاضة بخلاف حيض غيرها وهو ظاهر وبخلاف حيضها المعلق به طلاق ضراتها كما يعلم مما يأتي أيضا إذ لو صدقت فيه بيمينها لزم الحكم للإنسان بيمين غيره وهو ممتنع فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر بيمينه لا على ولادتها المعلق بها الطلاق بأن قالت ولدت وأنكر الزوج وقال هذا الولد مستعار ولإمكان إقامة البينة عليها .
أو قال لزوجتيه إن حضتما فأنتما طالقان فادعتاه