وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 371 @ فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول أي بخروجه كله لوجود الصفة وانقضت عدتها بالثاني سواء أكان من حمل الأول بأن كان بين وضعيها دون ستة أشهر أم من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادة الأول وأتت بالثاني لأربع سنين فأقل وخرج بمرتبا ما لو ولدتهما معا فإنها وإن طلقت واحدة لا تنقضي العدة بهما ولا بواحد منهما بل تشرع في العدة من وضعهما أو قال كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة مرتبا وقع بالأولين طلقتان وانقضت عدتها بالثالث ولا تقع به طلقة ثالثة إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق وخرج بالتصريح بزيادتي مرتبا ما لو ولدتهم معا فتطلق ثلاثا إن نوى ولدا وإلا فواحدة وتعتد بالأقراء فإن ولدت أربعا مرتبا وقع ثلاث بولادة ثلاث وتنقضي عدتها بالرابع .
أو قال لأربع حوامل كلما ولدت واحدة منكن فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل منهن ثلاث صواحب فيقع بولادتها على كل من الثلاث طلقة ولا يقع بها على نفسها شيء ويعتددن جميعا بالأقراء وصواحب جمع صاحبة كضاربة وضوارب وقولي كالأصل ثلاثا الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق