وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 360 @ ثم طلق الأخرى قبل المبيت عندها فإنه يأثم كما ذكره الشيخان ويستثنى من الطلاق في زمن البدعة طلاق المولى إذا طولب به وطلاق القاضي عليه وطلاق الحكمين في الشقاق فليس ببدعي كما أنه ليس بسني وطلاق غيرها أي غير الموطوءة المذكورة بأن لم توطأ أو كانت صغيرة أو آيسة أو حاملا منه وخلع زوجة في زمن بدعة بعوض منها لا سني ولا بدعي لانتفاء ما مر في السني وفي البدعي ولأن افتداء المختلعة يقتضي حاجتها إلى الخلاص بالفراق ورضاها بطول التربص وأخذه العوض يؤكد داعية الفراق ويبعد احتمال الندم والحامل وإن تضررت بالطول في بعض الصور فقد استعقب الطلاق شروعها في العدة فلا ندم ومن هذا القسم طلاق المتحيرة لأنه لم يقع في طهر محقق ولا في حيض محقق .
والبدعي حرام للنهي عنه والعبرة في الطلاق المنجز بوقته وفي المعلق بوقت وجود الصفة إلا إذا جهل وقوعه في زمن البدعة فالطلاق وإن كان بدعيا لا إثم فيه وسن لفاعله إذا لم يستوف عدد الطلاق رجعة لخبر ابن عمر السابق وفي رواية فيه مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمسها إن أراد ويقاس بما فيه بقية صور البدعي وسن الرجعة ينتهي