وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 359 @ حيض قبل آخره أو وطئها في طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضه أو وطئها في نحو حيض قبله أو في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به فبدعي وإن سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها أجنبي وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وزمن الحيض لا يحسب من العدة ومثله النفاس وزمن حمل زنا لا حيض فيه وزمن حمل شبهة وآخر طهر علق به الطلاق أو طلق معه والمعنى في ذلك تضررها بطول مدة التربص ولأدائه فيما بقي إلى الندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد وألحقوا الوطء في الحيض بالوطء في الطهر لاحتمال العلوق فيه وكون بقيته مما دفعته الطبيعة أو لا وتهيأ لخروج وألحقوا الوطء في الدبر بالوطء في القبل لثبوت النسب ووجوب العدة بهما واستدخال المني كالوطء وقولي أو علق بمضي بعضه مع نحو الأولى ومع قولي ولا في نحو حيض طلق مع آخره أو علق به ومع أشياء أخر من زيادتي .
ومن البدعي ما لو قسم لإحدى زوجتيه