وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 357 @ إحداهما قبل بيان وارثه لا تعيينه لأن البيان إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة والتعيين اختيار شهوة فلا يخلفه الوارث فيه فلو كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة فلا إرث فصل في بيان الطلاق السني وغيره وفيه اصطلاحان أحدهما وهو المشهور ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا وجريت عليه وثانيهما ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه الأصل وفسر قائله السني بالجائز والبدعي بالحرام وقسم جماعة الطلاق إلى واجب كطلاق المولى ومندوب كطلاق غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق ومكروه كمستقيمة الحال وحرام كطلاق البدعة وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها وعلى الأول طلاق موطوءة ولو في دبر تعتد بأقراء سني إن ابتدأتها أي الأقراء عقبه أي الطلاق بأن كانت حائلا أو حاملا من زنا