وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 356 @ لإقراره بطلاقهما بما قاله ورجوعه بذكر بل عن الإقرار بطلاق الأولى لا يقبل وخرج بزيادتي ظاهرا الباطن فالمطلقة فيه من نواها فقط كما قاله الإمام قال فإن نواهما جميعا فالوجه أنهما لا يطلقان إذ لا وجه لحمل إحداكما عليهما جميعا ولو قال أردت هذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط لفصل الثانية بالترتيب أو قال أردت هذه أو هذه استمر الإبهام وخرج ببيانه ما لو قال في تعيينه شيئا من ذلك فإنه يحكم بطلاق الأولى فقط لأن التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك أي قبل تعيين المطلق أو بيانه بقيت مطالبته به لبيان حكم الإرث وإن كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمين فيوقف من تركة كل منهما أو إحداهما نصيب زوج إن توارثا فإذا عين أو بين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا ويرث من الأخرى ولو مات قبل تعيينه أو بيانه ولو قبل موتهما أو موت