وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 305 @ لا في نحو إن وإذا مما يقتضي الفور في الإثبات مع عوض أما في ذلك نحو إن وإذا أعطيتني ألفا فأنت طالق فيشترط الفور لأنه مقتضى اللفظ مع العوض وإنما ترك هذا الاقتضاء في نحو متى لصراحته في جواز التأخير فإذا مضى زمن يمكنه فيه الإعطاء ولم تعط لم تطلق وقيد المتولي الفورية بالحرة