وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 304 @ وظاهر أن محل ذلك إذا نوى الطلاق فمحل صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوى التماس قبولها وإذا بدأ الزوج ب صيغة معاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة لأخذه عوضا في مقابلة ما يخرجه عن ملكه بشوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول فله رجوع قبل قبولها نظرا لجهة المعاوضة .
ولو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه كطلقتك بألفين فقبلت بألف أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه أي الألف فلغو كما في البيع أو قبلت في الأخيرة واحدة بألف فثلاث به أي بألف تقع لأن الزوج يستقل بالطلاق والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال وقد وافقته في قدره .
أو بدأ بصيغة تعليق في إثبات كمتى أو متى ما أو أي وقت أعطيتني كذا فأنت طالق فتعليق لاقتضاء الصيغة له فلا رجوع له قبل الإعطاء كالتعليق الخالي عن العوض ولا يشترط فيه قبول لفظا لأن صيغته لا تقتضيه وكذا لا يشترط إعطاء فورا لذلك