وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 294 @ إذا خالع في نوبته .
و شرط في الملتزم قابلا كان أو ملتمسا فهو أعم من تعبيره بالقابل إطلاق تصرف مالي بأن يكون غير محجور عليه لأن التصرف المالي هو المقصود من الخلع فلو اختلعت أمة ولو مكاتبة بلا إذن سيدها لها بعين من مال أو غيره لسيد أو غيره فهو أعم من قوله عين ماله بانت بمهر مثل في ذمتها لفساد