وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 293 @ فهو أعم من قول الروضة كأصلها يأخذه الزوج .
وأركانه خمسة ملتزم لعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور عليه بسفه ولو بلا إذن ومن سكران لا من صبي ومجنون ومكره كما سيأتي ويدفع عوض لمالك أمرهما من سيد وولي أو لهما بإذنه ليبرأ الدافع منه نعم إن قيد أحدهما الطلاق بالدفع له كأن قال إن دفعت لي كذا لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به وخرج بمالك أمرهما المكاتب فيدفع العوض له ولو بلا إذن لأنه مستقل ومثل المبعض المهايأة