وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 260 @ اعتبر الأقل من وقت إصداق إلى وقت قبض لأن الزيادة على قيمة وقت الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها والنقص عنها قبل القبض من ضمانه فلا رجوع به عليها وما عبرت به هو ما في التنبيه وغيره وهو الموافق للتعليل ولما مر في المبيع والثمن والذي عبر به الأصل كالروضة وأصلها لأقل من يومي الإصداق والقبض .
ولو أصدق تعليمها قرآنا أو غيره بنفسه وفارق قبله تعذر تعليمها قال الرافعي وغيره لأنها صارت محرمة عليه ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لو جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة وليس سماع الحديث كذلك فإنا لو لم نجوزه