وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 259 @ فتمكن من إبقائه إلى الجذاذ فإن قطع ثمره أو قالت له ارجع وأنا أقطعه عن النخل ف له نصف النخل إن لم يمتد زمن القطع ولم يحدث به نقص في النخل بانكسار سعف أو أغصان ولو رضي بنصفه وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت لأنه لا ضرر عليها فيه ويصير النخل بيدهما كسائر الأملاك المشتركة ولو رضيت به أي بما ذكر من أخذ نصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه فله امتناع منه وقيمة أي طلبها لأن حقه ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه .
ومتى ثبت خيار لأحدهما لنقص أو زيادة أو لهما لاجتماع الأمرين ملك الزوج نصفه باختيار من المخير منهما بأن يتفقا أو من أحدهما وهذا الخيار على التراخي كخيار الرجوع في الهبة لكن إذا طالبها الزوج كلفت الاختيار ولا يعين الزوج في طلبه عينا ولا قيمة لأن التعيين يناقض تفويض الأمر إليها بل يطالبها بحقه عندها ذكره في الروضة كأصلها ومتى رجع بقيمة لزيادة أو نقص أو لهما أو زوال ملك