وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 257 @ ورضيت به فله نصفه ناقصا بلا أرش لأنه نقص وهو من ضمانه وبنصفه أي الأرش إن عيبه أجنبي لأنه بدل الفائت وإن لم تأخذه الزوجة بل عفت عنه وإن أوهم كلام الأصل خلافه أو فارق ولو بسببها بعد زيادة منفصلة كولد ولبن كسب فهي لها سواء أحصلت في يدها أم في يده فيرجع في الأصل أو نصفه دونها وظاهر أنه إن كانت الزيادة ولد أمة لم يميز عدل عن الأمة أو نصفها إلى القيمة لحرمة التفريق أو فارق لا بسبب مقارن بعد زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة خيرت فيها فإن شحت فيها وكان الفراق لا بسببها