وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 256 @ والتعبير بنصف القيمة في المتقوم قال الإمام فيه تساهل وإنما هو قيمة النصف وهي أقل من ذلك وقد تكلمت في شرح الروض على ذلك وذكرت أن الشافعي والجمهور عبروا بكل من العبارتين وأن هذا منهم يدل على أن مؤداهما واحد عندهم بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة وهو ما صوبه في الروضة هنا رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي أو بعد تعيبه بعد قبضه فإن قنع به الزوج أخذه بلا أرش .
وإلا فنصف بدله هو أعم من قوله فنصف قيمته سليما دفعا للضرر عنه أو بعد تعيبه قبله أي قبل قبضه