وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 249 @ ولو مؤجلا أو فوق مهر أو جاهلين بقدره كالمسمى ابتداء ولأن المفروض ليس بدلا عن مهر المثل ليشترط العلم به بل الواجب أحدهما فلو امتنع الزوج منه أي في قدر ما يفرض فرض قاض مهر مثل إن علمه حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بتفاوت يسير يحتمل عادة أو بتفاوت المؤجل إن كان مهر المثل مؤجلا حالا من نقد بلد لها وإن رضيت بغيره كما في قيم المتلفات لأن منصبه الإلزام فلا يليق به خلاف ذلك ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به فإنه حكم منه ولا يصح فرض أجنبي ولو من ماله لأنه خلاف ما يقتضيه العقد مفروض صحيح كمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطء بخلاف ما لو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر وبخلاف المفروض الفاسد كخمر فلا يؤثر في التشطير إذا طلق قبل الوطء بخلاف الفاسد المسمى في العقد ومهر المثل ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها وإن متن