وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 248 @ لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى نعم لو نكح في الكفر مفوضة ثم أسلما واعتقادهم أن لا مهر لمفوضة بحال ثم وطئ فلا شيء لها لأنه استحق وطئا بلا مهر فأشبه ما لو زوج أمته عبده ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعهما ثم وطئها الزوج والموت كالوطء في تقرير المسمى فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض وقد روى أبو داود وغيره أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث وقال الترمذي حسن صحيح وبما ذكر علم أن المهر لا يجب بالعقد إذ لو وجب به لتشطر بالطلاق قبل الدخول كالمسمى وقد دل القرآن على أنه لا يجب إلا المتعة ويعتبر مهر المثل حال عقد لأنه المقتضي للوجوب بالوطء أو بالموت وهذا في مسألة الوطء ما صححه في الأصل والشرح الصغير .
ونقله الرافعي في سراية العتق عن اعتبار الأكثرين لكن صحح في أصل الروضة أن المعتبر فيه أكثر مهر من العقد إلى الوطء لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر كالمقبوض بشراء فاسد واعتبار حال العقد في الموت من زيادتي ولها أي المفوضة قبل وطء طلب فرض مهر وحبس نفسها له أي للفرض لتكون على بصيرة من تسليم نفسها و حبس نفسها لتسليم مفروض غير مؤجل كالمسمى ابتداء وهو أي المفروض ما رضيا به