وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 244 @ أو شرط في مهر خيار أو في نكاح ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها .
صح النكاح لأنه لا يتأثر بفساد العوض ولا بفساد شرط مثل ذلك بمهر مثل لفساد المسمى بالشرط في صوره بانتفاء الحظ والمصلحة في الثلاثة الأول وبالمخالفة في صورتي النقص ووجهها في ثانيتهما أن النكاح بالإذن المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص عنه ووجه فساده في الأخيرة مخالفة الشرط لمقتضى النكاح وفي التي قبلها أن المهر لم يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار وفي السادسة والسابعة أن الألف إن لم يكن من المهر فهو شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة فيفسد كما في البيع ولا يسري فساده إلى النكاح لاستقلاله وخرج بزيادتي في الأولى من ماله ما لو كان ذلك من مال الولي فيصح بالمسمى على أحد احتمالي الإمام وجزم به الحاوي الصغير تبعا لجماعة وصححه البلقيني واختاره الأذرعي حذرا من إضرار موليه بلزوم مهر المثل في ماله ويفسد على احتماله الآخر لأنه يتضمن دخوله في ملك موليه