وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 243 @ وفي قوله زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح كل من النكاح والمهر والبيع عملا بجمع الصفقة بين مختلفي الحكم إذ بعض العبد صداق وبعضه ثمن مبيع ووزع العبد على قيمة الثوب ومهر مثل فإذا كان مهر المثل ألفا وقيمة الثوب خمسمائة فثلث العبد عن الثوب وثلثاه صداق يرجع الزوج في نصفه إذا طلق قبل الدخول ولو نكح لموليه هو أعم من قوله لطفل بفوق مهر مثل من ماله أي مال موليه ومهر مثلها يليق به أو أنكح بنتا لا رشيدة كصغيرة ومجنونة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه أي بدون مهر المثل أو عينت له قدرا فنقص عنه أو أطلقت فنقص عن مهر مثل أو نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا