وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 234 @ ولا مؤنة عليه أي على زوجها إذا أي حين استخدامها لانتفاء التمكين التام ولا يلزمه أن يخلو بها ببيت بدار سيدها أخلاه له لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره فلا مؤنة عليه والتقييد بغير المكاتبة من زيادتي ولو قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطء فيهما سقط مهرها الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه وتفويتها كتفويته بخلاف ما لو قتلها زوجها أو أجنبي أو قتلت الحرة نفسها أو قتلها زوجها أو أجنبي أو ماتتا ولو قبل وطء فلا يسقط المهر وفارق حكم قتلها نفسها حكم قتل الأمة نفسها قبل الوطء بأنها كالمسلمة للزوج بالعقد إذ له منعها من السفر بخلاف الأمة ولو باعها قبل وطء أو بعده فالمهر المسمى أو بدله إن كان فاسدا