وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 220 @ لأن تبدل الصفة ليس كتبدل العين فإن البيع لا يفسد بخلف الشرط مع تأثره بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى ولكل من الزوجين خيار فله فسخ ولو بلا قاض إن بان أي الموصوف دون ما شرط كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن سيدها في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وهي حرة وقد أذن له سيده في نكاحه لخلف الشرط وللتغرير لا إن بان في غير العيب بقرينة ما مر مثله أي مثل الواصف أو فوقه المفهوم بالأولى لتكافئهما في الأولى ولأفضليته في الثانية وهذا من زيادتي وهو حسن وإن اقتضى كلام الأصل خلافه وكلام الروضة خلاف بعضه